الحر العاملي
255
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32952 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي . [ 32953 ] 10 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) . [ 32954 ] 11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم ( 1 ) من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع . [ 32955 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه
--> 9 - قرب الإسناد : 66 . 10 - النهاية : 671 . 11 - المقنعة : 108 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بما يستحقه . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 5 فيه حديثان . 1 - الكافي 7 : 168 / 1 .